الشيخ الأنصاري
33
كتاب الحج
المصنّف وجمهور من تأخّر عنهم « 1 » تبعا للقديمين والسيّد والحلَّي والمحقّق « 2 » ؛ لعمومات الاستطاعة وتفسيرها بصحّة البدن وتخلية السرب ووجدان الزاد والراحلة « 3 » . أو يعتبر الرجوع إلى كفاية ؟ من صناعة أو حرفة أو بضاعة كما هو المحكيّ عن الشيخين والقاضي والحلبيّ وابن حمزة وابن زهرة وابن سعيد وجماعة « 4 » . بل المشهور بين المتقدّمين كما في الروضة « 5 » . وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه « 6 » ؛ للأصل ولزوم الحرج - لو كلَّف بيع عقاره أو بضاعته الَّتي يتكفّف به عن الناس - وصدق العذر والحاجة المجحفة . مضافا إلى روايتي أبي الربيع والأعمش المتقدّمتين ، فإنّ ظاهر عطف قوله : « ما يرجع إليه من حجّه » على قوله : « ما يخلفه للعيال » في رواية الأعمش تقارنهما . فإنّ اعتبار السعة في المال في رواية أبي الربيع
--> « 1 » منهم السيوري في تنقيح الرائع 1 : 417 والشهيد الثاني في المسالك 2 : 149 والعاملي في المدارك 7 : 77 والاصفهاني في كشف اللثام 5 : 105 والسيّد علي في رياض المسائل 6 : 55 . « 2 » المختلف 4 : 33 المسألة 1 ( فيه : ابن أبي عقيل وابن الجنيد ) وظاهر كلام السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 103 وابن إدريس في السرائر 1 : 507 - 508 والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 228 والمعتبر 2 : 756 . « 3 » آل عمران : 97 ، الوسائل 11 : 34 - 36 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 8 . « 4 » المقنعة : 384 ، المبسوط 1 : 297 ، شرح جمل العلم والعمل : 205 ، الكافي في الفقه : 192 ، الوسيلة : 155 ، الغنية : 153 ، الجامع للشرائع : 173 ومنهم النراقي في مستند الشيعة 11 : 35 والكيدري في إصباح الشيعة : 181 . « 5 » الروضة 2 : 168 . « 6 » الخلاف 2 : 245 - 246 المسألة 2 ، الغنية : 153 وحكاه عنهما السيّد علي في رياض المسائل 6 : 56 .